حول طلب توضيحات بخصوص الجمع بين عدد من الامتيازات الجبائية المخولة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية
2014/02/10 119
من وزير الاقتصاد والمالية الى […]
الموضوع: حول طلب توضيحات بخصوص الجمع بين عدد من الامتيازات الجبائية المخولة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات. المرجع: مكتوبكم الوارد تحت عدد 6315 بتاريخ 5 ديسمبر 2013.
بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تفضلتم بطلب توضيحات بخصوص الجمع بين عدد من الامتيازات الجبائية المخولة لفائدة شركة صناعية تنشط في مجال تكييف الخضر والغلال تحت نظام التصدير الكلي متحصّلة على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار تنص على انتفاعها بالامتيازات المشتركة المنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من مجلة تشجيع الاستثمارات إلى جانب الامتيازات الخصوصية المتعلقة بالتنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصلين 30 و32 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبالتصدير الكلي المنصوص عليها بالعنوان الثالث من الباب الأول من مجلة تشجيع الاستثمارات المتعلق بنظام التصدير الكلي.
جــوابا عــلى ذلك، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 يندرج نشاط تكييف منتوجات الفلاحة والصيد البحري ضمن أنشطة التحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية وتكييفها المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات الذي يخول الانتفاع بامتيازات التنمية الفلاحية خاصة طرح الأرباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 34 من مجلة تشجيع الاستثمارات وفي صورة انتفاع الشركة المذكورة بامتيازات التنمية الجهوية المنصوص عليها بمجلة تشجيع
Page 2
الاستثمارات فانه يمكن لها الاختيار إما الانتفاع بنظام تشجيع التنمية الفلاحية أو الانتفاع بنظام تشجيع التنمية الجهوية.
هذا ويخول للشركة الانتفاع بامتيازات التصدير الكلي طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات من بينها الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدّات والمواد الأوّلية والمنتوجات نصف المصنّعة اللازمة لنشاطها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة بعنوان الخدمات والتجهيزات والمواد الأوّلية والمنتوجات نصف المصنّعة المقتناة محليا والضرورية للنشاط باستثناء السيّارات السياحية.
ويستوجب انتفاع الشركة المذكورة بامتيازات التصدير الكلي خضوعها إلى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات ومنها بالخصوص الأحكام المتعلقة بنظام التصدير الكلي المنصوص عليها بالفصول من 10 إلى 20 من هذه المجلة بما في ذلك خضوعها إلى المراقبة الديوانية المستمرّة باعتبارها مؤسسة صناعية وعليه فإنه يتعيّن عليها توفير الضمانات الضرورية لتيسير هذه المراقبة وكذلك تحمّل مصاريف الأعوان والمكتب المنجرّة عن ذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 423 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بضبط كيفية إجراء المراقبة الديوانية للمؤسسات المصدرة كليا وتحديد شروط تحمل المصاريف المتعلقة بها.
تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العــام للإمتيازات الجبائية و المالية خليـل شـطـورو 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات
- توضيحات حول الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات
- حول طلب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان توريد وسائل نقل
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير
- حول طلب إيضاحات بخصوص إمكانية الجمع بين نشاط التجارة الدولية والنشاط التجاري تحت نظام القانون