حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F
2021/06/09 385 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 06 أكتوبر 2020 و03 فيفري 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم " *********** ***********" محدثة ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2014 تحت نظام التصدير الكلي، وأن نشاط شركتكم يتمثل في إنجاز خدمات حصريا بالخارج تتعلق بتنظيم المعارض والملتقيات مبينين أن كامل رقم معاملاتكم متأت من اسداء خدمات بالخارج. فطلبتم توضيح الإمتيازات الجبائية التي يمكن أن تنتفع بها الشركة بصفتها مصدر كلي وذلك تبعا لصدور الأحكام الجديدة المتعلقة بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير في مادة الضرائب المباشرة سواء على مستوى الاستغلال أو على مستوى إعادة الاستثمار وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019. وتخضع بالتالي المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019 للضريبة طبقا للقانون العام. غير أنّ المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير، تواصل الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.
هذا، وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، تعتبر عمليات تصدير خاصة إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.
ولا تعتبر عمليات تصدير في كل الحالات الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة وفي صورة استجابة العمليات التي تنجزها شركة "**************************" لمفهوم التصدير الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، فإنه يمكنها مواصلة الانتفاع بالنظام المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
مع العلم أنه في كل الحالات، تخضع الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 للضريبة على الشركات بنسبة 15% وذلك عملا بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تعتبر عمليات تصدير خاصة إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج.
هذا وطبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حق الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة إستجابة نشاط شركتكم إلى تعريف التصدير كما تمّ بيانه أعلاه وأن شركتكم تستجيب لمفهموم المؤسسات المصدرة كليا وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، فإنّه يمكنها الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المواد والمنتجات والتجهيزات والخدمات اللازمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث
- حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث
- Régime des ventes d'hydrocarbures à l'étranger
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المخولة للتصدير في حالة إنهاء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول الامتيازات الجبائية المخولة للمؤسسات جديدة الإحداث