Régime d’imposition de la plus-value provenant de la cession d’un fonds de commerce
حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أصل تجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 فيفري 13 269
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أصل تجاري المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 29 جانفي 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك تعتزمين التفويت في أصل تجاري لروضة أطفال تنتفع بالإمتيازات بعنوان تشجيع إستثمارات المساندة المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات. وطلبت على هذا الأساس معرفة:
- كيفية احتساب الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المحققة من عملية التفويت المذكورة، - هل يمكن الإنتفاع بطرح القيمة الزائدة المذكورة على غرار طرح المداخيل المتأتية من النشاط الأصلي والمنصوص عليه بالفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات ؟
جوابا يشرفني، إعلامك بما يلي :
1) فيما يتعلّق باحتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصل التجاري
تتكوّن القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري من الفارق بين :
- سعر التفويت المصرّح به أو الذي وقع الترفيع فيه إثر عمليّات المراقبة الجبائية ، و - سعر اقتناء الأصل المذكور.
أمّا إذا تمّ تكوين الأصل التجاري فإنّ القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت فيه تساوي كامل سعر التفويت.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
2) فيما يتعلّق بالنظام الجبائي للقيمة الزائدة المذكورة
طبقا للفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كلّ العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر ما من عناصر الأصول.
غير أنه طبقا للفقرة I مكرر من نفس الفصل، تطرح المداخيل والأرباح الإستثنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسات حسب نفس الحدود والشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المتأتية من الإستغلال. ويتعلق الأمر خاصة بالقيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة يحتسب دخلك الجملي الخاضع للضريبة بعنوان سنة التفويت في الأصل التجاري بعد طرح المداخيل المتأتية من نشاطك والمحقّقة خلال السنة المعنيّة دون طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصل التجاري.
وفي كلّ الحالات لا يمكن أن يؤدّي طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال إلى ضريبة تقل عن 30% من الضريبة المستوجبة على دخلك الجملي قبل الطرح.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أصل تجاري
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية تفويت في أصل تجاري لغسالة
- Sort fiscal de la cession du fonds de commerce
- Régime fiscal de la plus-value provenant de la cession d'une partie de l'actif
- Imposition de la plus-value de cession du fonds de commerce