حول مكافأة نهاية الخدمة وغرامة جبر الضرر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/10/30 3173 من وزير المالية إلى الموضوع: حول مكافأة نهاية الخدمة وغرامة جبر الضرر المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 جويلية 2018
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتك بصدد [؟] مع أحد أجرائها حول مغادرته للشركة وطلبت بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادّة الضريبة على الدخل لـ:
- مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة في إطار عملية تسريح بالتراضي بين الشركة والأجير مصادق عليها من قبل تفقدية الشغل وخارج إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية والتي يتجاوز مبلغها الحدود المضبوطة بالفصل 22 من مجلة الشغل، - غرامة جبر الضرر الممنوحة في إطار عملية تسريح بالتراضي بين الشركة والأجير مصادق عليها من قبل تفقدية الشغل، - مكافأة نهاية الخدمة وغرامة جبر الضرر الممنوحة تنفيذا لحكم قضائي اعتبر عملية الطرد تعسفية.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الشغل، وذلك في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل أو في حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.
بالتالي لا يشمل الإعفاء المكافآت التي تمنحها المؤسسات خارج الإطار المشار إليه أعلاه كالمكافأة الممنوحة إلى الأجراء إثر الإحالة على التقاعد بصفة مبكّرة وبطلب منهم أو مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة للأجراء الذين يقدمون استقالاتهم أو يتفقون بالتراضي على إنهاء العلاقة الشغلية مع مشغليهم.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبك، تخضع مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة تبعا لإنهاء العلاقة الشغلية بالتراضي بين الشركة والأجراء المعنيين للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان وذلك على أساس المبلغ الجملي بصرف النظر عن المصادقة عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل.
وتعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان، مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة طبقا لأحكام الفصل 38 المذكورة أعلاه تنفيذا لحكم قضائي وذلك طبقا للحدود المضبوطة بمقتضى نفس الفصل كما تمّ بيانها أعلاه.
وتبقى كلّ المبالغ الأخرى الممنوحة بمناسبة تسريح الأجراء على غرار منحة الإعلام بالطرد وغرامة الطرد التعسفي ومبلغ تسوية الأجرة غير الخالصة والغرامات والخطايا الأخرى خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان على مستوى الأجراء المعنيين وذلك على أساس مبلغها الجملي.
مع العلم أنه في صورة عدم تخصيص مبلغ كل من مكافأة نهاية الخدمة المعفاة والمبالغ الأخرى غير المعفاة كل على حده، فإن المبلغ الجملي المتحصل عليه في هذا الإطار يخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوخديمي نمصية [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.