حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3232 2018/11/05 من وزير المالية إلى
الموضوع: حول التصدير المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 12 أفريل و30 أكتوبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتعامل مع الشركات المصدرة كليا منذ سنة 2011 وذلك بإسداء الخدمات التالية:
▪ التركيبات الكهربائية والصحية سواء كانت صناعية أو غير صناعية، ▪ أشغال البناء والدهن والتهيئة والإصلاح، ▪ خدمات النجارة الخشبية والألمنيوم بجميع أنواعها، ▪ خدمات التركيب والبناء المعدني.
كما بينتم أن أكثر من 50% من رقم معاملات شركتكم لسنة 2017 متأت من تصميم وإنتاج مركبات حديدية لمعدات وتجهيزات مستعملة في صناعة الملابس الموجهة للتصدير من قبل الشركات الصناعية المصدرة كليا. وطلبتم بالتالي معرفة هل تستجيب الخدمات المذكورة لمفهوم التصدير.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، مراجعة مفهوم التصدير حيث تعتبر عمليات تصدير خاصة:
- إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتم استعمالها بالخارج، - إسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج كما تم ضبطها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017.
Page 2
ولا تعتبر في كل الحالات عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.
هذا، وقد تضمن الفصل 19 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المذكور أعلاه أحكاما انتقالية تمكن المؤسسات المصدرة الناشطة في غرة أفريل 2017، والتي لم تستوف مدة الطرح المخولة لها في نفس التاريخ من مواصلة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من التصدير إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها وذلك شريطة استجابة عملياتها لمفهوم التصدير على معنى القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، لا تعتبر الأرباح المتأتية من الخدمات المذكورة أعلاه التي تسديها شركتكم لفائدة الشركات المصدرة كليا متأتية من التصدير باعتبارها لا تستجيب لمفهوم التصدير كما تم بيانه أعلاه وعليه تكون الأرباح المتأتية منها والمحققة ابتداء من غرة أفريل 2017 خاضعة للضريبة على الشركات حسب النسب المنصوص عليها بالقانون العام.
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2017 في الموضوع المتوفرة على الموقع:
www.impôts.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 2
- Note Commune n° 25 /2017 : Commentaire des dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 2017 - 08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux