طلب توضيحات حول قانون مراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F 2018/11/02 3204 مــن وزيــر الماليــــة إلـــى الموضوع : طلب توضيحات حول قانون مراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 9 جويلية 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "---------------" ناشطة في قطاع النسيج متحصلة على بطاقة تعريف جبائية في شهر نوفمبر 2017 دخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 28 جانفي 2018 طبقا للشهادة المسلمة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ 18 أفريل 2018 وطلبتم بالتالي معرفة هل تنتفع الشركة المذكورة بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات جديدة الإحداث الواردة بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية وهل يتم طرح نسبة 100 % من الأرباح المحققة بعنوان سنة 2017 بإعتبارها السنة التي تم خلالها إحداث الشركة والتي لم تحقق خلالها المعنية بالأمر أي رقم معاملات أو بعنوان سنة 2018 بإعتبارها السنة التي دخلت خلالها الشركة المعنية طور نشاطها الفعلي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال، بطرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من المجلة المذكورة وذلك للأربع سنوات الأولى للنشاط ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي كما يلي:
- 100% بالنسبة إلى السنة الأولى، - 75% بالنسبة إلى السنة الثانية، - 50% بالنسبة إلى السنة الثالثة، - 25% بالنسبة إلى السنة الرابعة.
Page 2
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح توفر الشروط التالية:
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات. - إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط إبتداء من غرة جانفي 2017 بعنوان الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار. - تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي، - أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
مع العلم أن الطرح المذكور لا يطبق على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المنصوص عليها بالفصل 71 من نفس المجلة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وفي صورة الاستجابة لكل الشروط المذكورة أعلاه بما في ذلك الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017، فإنه يمكن لشركة "-------------" موضوع مكتوبكم الإنتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك إبتداء من سنة الدخول طور النشاط الفعلي أي سنة 2018.
هذا ويتعين الاتصال بالإدارة العامة للأداءات لمزيد التوضيح بخصوص الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 2
- Note Commune n° 25 /2017 : Commentaire des dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 2017 - 08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
- Décret gouvernemental n° 2017-419 du 10 avril 2017, fixant les listes des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 2017 - 8 du 14 février 2017, relative à la refonte du dispositif des avantages fiscaux