حول الخصم من المورد على المبالغ المستخلصة والمحولة إلى المزودين المقيمين بتونس مقابل بيع السلع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F 2018/11/02 3216 مــن وزيــر المــاليــة إلــــى الموضوع: حول الخصم من المورد المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أوت 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مقيمة بتونس يتمثل نشاطها في نقل السلع المقتناة عن طريق الأنترنات لفائدة الحرفاء المقتنين وفي هذا الإطار تستخلص الشركة المذكورة منهم ثمن بيع السلع المقتناة علاوة على مصاريف النقل التي تحملتها. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يستوجب على الشركة المذكورة القيام بالخصم من المورد على المبالغ المستخلصة والتي تحولها إلى المزودين المقيمين بتونس مقابل بيع السلع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب الخصم من المورد على الأشخاص الذين يتولون دفع مبالغ يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها وسواء تم الدفع لحسابهم أو لحساب الغير. ويقصد بالدفع كل عملية من شأنها وضع المبالغ المذكورة على ذمة المنتفع بها.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ التي تستخلصها الشركة موضوع مكتوبكم من الحرفاء المقتنين لسلع عن طريق الأنترنات وتحولها إلى المزودين مقابل البيوعات المذكورة للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن كيفية الدفع.
هذا، ويتعيّن على شركتكم في هذه الحالة، تسليم المزودين شهادة في الخصم من المورد المنجز على المبالغ الراجعة لهم، وتتضمن هذه الشهادة:
- الهوية الكاملة للدافع، - الهوية الكاملة للمدين الفعلي بالمبالغ أي في الحالة الخاصة الحريف المقتني للسلع، - الهوية الكاملة للمنتفع بالمبالغ أي المزود، - المبلغ الخام،
Page 2
- مبلغ الخصم من المورد، - المبلغ الصافي المدفوع.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل البحث عن حرفاء أجانب
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل خدمات منجزة محليا من قبل أشخاص غير مقيمين و غير مستقرين بالبلاد التونسية
- تحديد ثمن التفويت في سلع موردة
- حول النظام الجبائي لمبالغ محولة للخارج
- Transfert de sommes à l'étranger en contrepartie de services de transport international et d'importation de marchandises auprès d'un fournisseur Suédois