حول التصرف في معاليم التسجيل بالسجلات التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المـاليــة إلـى
04/05/2017 N° 1427
الموضوع: حول التصرف في معاليم التسجيل بالسجلات التجارية المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 مارس 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه على اثر صدور الأمر الحكومي عدد 964 لسنة 2015 المؤرخ في 03 أوت 2015 المتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري الذي ينص على أنّ معاليم التسجيل بالسجل التجاري تستخلص لفائدة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حيث تخصص نسبة 50% من هذه المعاليم لفائدة السجل التجاري المركزي الذي يمسكه المعهد المذكور و50% لفائدة الدولة، تم عقد جلستي عمل بمقر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 17 ديسمبر 2015 و22 مارس 2016 قصد مناقشة آليات تخصيص المعاليم المستخلصة بعنوان التسجيلات لفائدة السجل التجاري المركزي من جهة وتلك الراجعة لفائدة الدولة من جهة أخرى تم خلالها الاتفاق على ما يلي:
- إدراج نسبة الـ 50 % الراجعة للدولة ضمن حساب لفائدة الغير في خانة compte de tiers،
- طرح الرسوم البريدية مناصفة بين المعهد والدولة،
- تسجيل نسبة الـ 50 % المخصصة لفائدة السجل التجاري المركزي كذلك في حساب لفائدة الغير وذلك بمسك حساب خاص يتضمّن خانة تخصّ مداخيل السجل التجاري وخانة تخصّ مصاريف التصرف التي يقوم بها المعهد ممّا يستوجب مسك محاسبة تحليلية،
وأفدتم أنّ مصالح المعهد وبمزيد التثبت في النصوص القانونية ارتأت في تاريخ لاحق إدراج المبالغ المستخلصة لفائدة المعهد والمتأتية من نشاط التسجيلات بالسجل التجاري ضمن الإيرادات صلب المحاسبة واعتبارها موارد إضافية وادراجها ضمن موارد ميزانية المعهد لسنة 2017. وطلبتم بالتالي معرفة:
- مدى تطابق هذا التمشي ومقتضيات الأمر الحكومي عدد 964 لسنة 2015،
- هل تخضع المعاليم المستخلصة لفائدة المعهد إلى الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات،
Page 2
- هل يمكن إدراج مصاريف تطوير السجلات التجارية المحلية ضمن أعباء المعهد وهل يمكن طرحها وطرح الأداء على القيمة المضافة الناتج عنها،
- هل يمكن ادراج باقي المبالغ المستخلصة والتي لم يتم استعمالها للتطوير خلال السنة لتمويل موارد ميزانية التسيير أو الاستثمار للمعهد.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا للفصل عدد 6 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري يتكفل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمسك السجل التجاري المركزي وطبقا للفصل 72 من نفس القانون يخصص للسجل التجاري المركزي معلوم قار من معاليم ومصاريف التسجيل بالسجلات التجارية المحلية.
كذلك وطبقا للفصل 2 من الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره يكلف المدير العام للمعهد المذكور خصوصا بالسجل التجاري كما أنه طبقا للفصل 17 من نفس الأمر تشمل مقابيض المعهد المحصول الناتج عن المعاليم التي يمكن أن تحدث لفائدة المعهد وتشمل مصاريفه، المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة له.
هذا وحيث أنّ الأمر عدد 964 لسنة 2015 المتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري ينص على أنّ المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسهر على تطوير مؤسسة السجل التجاري التي تشمل السجل التجاري المركزي والسجل التجاري المحلي، فإنّ المهام الموكولة إلى المعهد المذكور والمتعلقة بالسجل التجاري هي من ضمن مهامه الأصلية وبالتالي تعتبر معاليم التسجيل بالسجل التجاري الراجعة للمعهد المحددة بـ50% طبقا لنفس الأمر والمخصصة لتطوير مؤسسة السجل التجاري رقم معاملات في حين تعتبر المصاريف المبذولة من قبل المعهد سواء كانت متعلقة بالسجل التجاري المركزي أو بالسجل التجاري المحلي أعباء استغلال قابلة للطرح لتحديد النتيجة الجبائية شريطة استجابتها للشروط العامة لطرح الأعباء.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المتأتية من عمليات استخلاص معاليم التسجيل بالسجل التجاري بما في ذلك الحصة من هذه المعاليم الراجعة لفائدة المعهد الوطني للمواصفات والملكية العقارية كما تم ضبطها بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 964 لسنة 2015 المؤرخ في 03 أوت 2015 باعتبار أن هذه المعاليم تمثل مقابلا لعمليات تعتبر امتدادا لعمل الإدارة العمومية، وفقا للمهام التي تم تحديدها بمقتضى الفصل 6 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المشار إليه أعلاه.
Page 3
كما لا تخضع العمليات المنجزة من قبل المعهد وفقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره، وذلك باعتبارها لا تكتسي صبغة العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة على معنى أحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
في حين تبقى خاضعة للأداء المذكور وفقا للنسب المتعلقة بها محاصيل المنقولات والعقارات والمداخيل المتأتية من العمليات الأخرى التي تدخل ضمن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة المسداة من قبل المعهد إلى المؤسسات العمومية والخاصة وكذلك الخواص طبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي المشار إليه أعلاه.
وعلى هذا الأساس، تكون للمعهد صفة الخاضع الجزئي للأداء على القيمة المضافة "P" وبالتالي يمكن له طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشراءاته من التجهيزات والخدمات المستعملة في نشاطه وفقا لقاعدة الطرح النسبي للأداء المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1 من الفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي يتعين عليكم الاتصال بالمصلحة الجبائية مرجع النظر لتغيير صفة المعهد إزاء الأداء على القيمة المضافة من خاضع كلي "A" إلى خاضع جزئي "P".
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- ملاحظات حول مشروع كراس شروط يتعلق بتدخل غرف التجارة والصناعة في مناولة التصرّف في السجل التجاري
- الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عقد تصرف
- حول تطبيق الامر الحكومي عدد 1282 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015
- حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ و المستخلصة لفائدته
- Contrat de gestion d’un centre commercial