حول النظام الجبائي للاعبين والمدربين المنتمين إلى الرابطات المحترفة لكرة القدم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
25-5-2026
N° 526 من وزيرة المالية إلى
الموضـــوع: حول النظام الجبائي للاعبين والمدربين المنتمين إلى الرابطات المحترفة لكرة القدم المرجـــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ماي 2026
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار متابعة الملفات المالية المتعلقة بالجمعيات الرياضية الناشطة ضمن الرابطات المحترفة لكرة القدم طرحت إشكاليات تتعلّق بكيفية تطبيق التشريع الجبائي على العقود والاتفاقيات المبرمة مع اللاعبين، مبينين أنّ التوصيات والتشريعات الجاري بها العمل بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم تمكّن كلّ من له الصفة والمصلحة كدائن (لاعب، مدرب، جمعية كرة قدم، محامي مكلّف...) وتحصلّ إلى غاية 31 مارس 2026 على أحكام نهائية وباتّة صادرة عن الهياكل المختصة بالجامعة التونسية لكرة القدم أو معترف بها من قبلها أن يتقدم بمطلب اعتراض لدى هيئة الدرجة الأولى المؤهلة بمنح التراخيص للأندية وذلك في أجل أقصاه 29 ماي 2026.
كما أضفتم أنّ الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم ألزمت النوادي بخلاص الديون المتخلدة بذمتها لفائدة اللاعبين أو تقديم ما يفيد ابرام اتفاقيات خلاص بشأنها. وفي هذا الإطار بينتم أنّ عديد الأندية استجابت لذلك وأبرمت اتفاقيات خلاص مع محامي اللاعبين في شكل أقساط، غير أنّ محامي اللاعبين المعنيين تمّسكوا بعدم إخضاع المبالغ المضمنة بالأحكام لفائدة منظوريهم إلى الخصم من المورد.
وحرصا على استكمال الموسم الرياضي بنجاح، طلبتم معرفة:
- مدى خضوع المبالغ المضمنة بالعقود المبرمة بين الجمعيات الرياضية واللاعبين إلى الخصم من المورد والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأساس القانوني الواجب اعتماده ونسبة الخصم الواجب اقتطاعها.
Page 2
- مدى إلزامية الجمعيات المذكورة بإنجاز الخصم من المورد واقتطاع المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأجور والمنح والغرامات التي تدفعها إلى مستحقيها في إطار الأحكام الصادرة عن لجنة النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات أو اللاعبين أو المدربين ونسبة الخصم والمساهمة. - الواجبات المحمولة على الجمعيات الرياضية فيما يتعلّق بالتصاريح الجبائية واستخلاص وتحويل المبالغ الموظفة وتسليم شهائد الخصم من المورد لفائدة اللاعبين والمدربين والمحامين وتبعات عدم تسليم المعنيين بالأمر لشهائد الخصم من المورد. - توضيحات فيما يتعلّق بآجال التقادم المطبقة على الديون الجبائية المتخلدة بذمة الجمعيات أو اللاعبين.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للاعبين والمدربين المنتمين إلى الرابطات المحترفة يضبط كما يلي:
1. فيما يتعلّق بواجب القيام بالخصم من المورد
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. كذلك وطبقا لأحكام الفصل 52 المذكور يطبق الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها. ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو أية عملية من شأنها وضع المبالغ على ذمة مستحقيها.
ويتعين دفع الخصوم من المورد المنجزة للقباضة المالية خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله القيام بالخصوم من المورد وخلال العشرين يوما الأولى في صورة الانخراط بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 المذكور.
وعليه وبصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون الجمعيات الرياضية مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على كلّ المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور سواء تمّ الدفع لحسابها أو لحساب الغير على غرار الأكرية والمرتبات والأجور ودفعه للقباضة المالية في الأجال المحددة لذلك كما تمّ بيانه أعلاه.
Page 3
2. فيما يتعلّق بالنظام الجبائي للاعبي كرة القدم المحترفين
تعتبر العلاقة التي تربط الجمعيات الرياضية باللاعبين المحترفين علاقة شغلية وذلك طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الشغل باعتبار أنّ اللاعب المحترف يسدي خدماته لفائدة الجمعية الرياضية تحت إدارتها ومراقبتها مقابل أجر.
وعليه فإنّ المرتبات والأجور والمكافآت الراجعة لهم تخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها البلاد التونسية مع بلد إقامتهم بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب غير المقيمين عند الاقتضاء.
هذا وبالرجوع إلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها البلاد التونسية مع البلدان الأخرى، فإنّ المرتبات والمنح والأجور التي يتقاضاها الأجراء تخضع للضريبة بتونس إذا تمت ممارسة العمل بتونس وتوفرت إحدى الشروط التالية:
- أقام الأجير بتونس لمدة أو لمدد تتجاوز في الجملة 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، - دفعت الأجور من طرف مؤجر أو بإسم مؤجر مقيم بتونس، - تحمل عبء الأجور من قبل منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بتونس.
ويتم توظيف الضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويساوي الخصم من المورد الشهري المستوجب عليهم في صورة استعمال المؤجر للإعلامية الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسمة على عدد خلاصات الأجر.
كما يخضع اللاعبون المذكورون لدفع المساهمة الاجتماعية التضامنية التي أقرها الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
3. فيما يتعلّق بالخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة تنفيذا لأحكام
تبقى الجمعيات الرياضية ملزمة بإنجاز الخصم من المورد على الأجور والمنح والغرامات التي تدفعها لمستحقيها في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة عن اللجان والهياكل المختصة طبقا لأحكام الفصل 53 المذكور أعلاه باعتبار أنّ المستحقات المذكورة تعتبر أجورا وذلك حتى في صورة التنصيص ضمن الأحكام المذكورة على المبالغ خاما باعتبار أنّ عدم إنجاز الخصم من المورد المستوجب يعتبر مخالفا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 4
مع العلم أنّ النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة في إطار أحكام تمّ تأكيده في عديد المراسلات السابقة لعدّة جمعيات رياضية على غرار النادي ا[…] وا[…] وغيرها.
4. فيما يتعلّق بتبعات عدم إنجاز الخصم من المورد أو إنجازه وعدم دفعه للخزينة
في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة للاعبين أو إنجازه بصفة منقوصة، تطالب الجمعيات الرياضية بدفع خطية تساوي المبلغ غير المخصوم وذلك طبقا لأحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين.
وفي صورة إنجاز الخصم من المورد وعدم دفعه للقباضة المالية في أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المحدد للدفع، يتم تسليط عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار علاوة على مبلغ الخصم من المورد والخطايا المستوجبة وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
5. فيما يتعلّق بشهادة الخصم من المورد
طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يدفع مرتبات وأجور أن يسلم المنتفعين بها شهادة سنوية تتضمن خاصة:
- الهوية الكاملة للدافع، - الهوية الكاملة للمنتفع، - المبلغ الخام، - مبلغ الخصم من المورد، - المبلغ الصافي المدفوع.
ويتمّ إعداد الشهادة المذكورة عبر منصّة تاج التي وضعتها وزارة المالية للغرض.
وعليه، يتعيّن على الجمعيات الرياضية احترام مقتضيات الفصل 55 المذكور المتعلقة بإعداد وتسليم شهائد الخصم من المورد كما تمّ بيانها أعلاه.
ويمكن لمزيد التوضيحات الرجوع إلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 44 من قانون المالية لسنة 2022 والطرق العملية وآجال تطبيقه.
Page 5
وفي صورة الامتناع عن تسليم الشهادة المذكورة يتم تطبيق عقوبة جبائية جزائية تساوي 200 % من تلك المبالغ دون أن يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5.000 دينار وذلك طبقا لأحكام الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
كما يترتب عن تسليم شهادة في مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي تضعها وزارة المالية للغرض تطبيق خطية جبائية جزائية تساوي 30 % من مبلغ الأداء المخصوم من المورد موضوع المخالفة دون أن يقل مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة وذلك طبقا لأحكام الفصل 105 المذكور أعلاه.
6. فيما يتعلّق بالنظام الجبائي للمدربين
بالرجوع إلى عقد التدريب النموذجي الخاص بالمدربين التونسيين المتوفر على الموقع الإلكتروني للجامعة التونسية لكرة القدم والذي تعتمده الجمعيات الرياضية يتبين ما يلي:
- يتقاضى المدرب راتبا شهريا مقابل خدماته يصرف له وجوبا عند نهاية كلّ شهر. - يلتزم المدرب بأن يكون في خدمة الجمعية طيلة مدّة العقد ويسهر على إعداد وتطبيق البرنامج الفنّي المتفق عليه. - يلتزم المدرب باحترام التراتيب الواردة بالنظام الداخلي للجمعية.
وعليه، تعتبر العلاقة التي تربط الجمعيات الرياضية بالمدربين علاقة شغلية طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الشغل باعتباره يسدي خدمات لفائدتها تحت إدارتها ومراقبتها مقابل أجر.
وبالتالي، تخضع الأجور والمنح والامتيازات الأخرى المدفوعة للمدربين للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى اللاعبين.
7. فيما يتعلّق بالتصاريح الجبائية
▪ التصريح في الوجود
بصرف النظر عن نظامها الجبائي، تطالب الجمعيات الرياضية بايداع تصريح في الوجود بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له بالنظر وذلك طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 6
▪ التصاريح الشهريّة
طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعيّن على الجمعيات الرياضية إيداع التصاريح الشهرية بالأداءات وذلك خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله القيام بالخصوم من المورد وتوظيف المعاليم والأداءات.
هذا وفي صورة انخراط الجمعيات الرياضية بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، فإنّ الأجل المذكور يخفض إلى العشرين يوما الأولى من نفس الشهر.
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من المجلة المذكورة، يتعين على الجمعيات الرياضية إيداع تصريح المؤجر في أجل أقصاه 30 أفريل من كلّ سنة. ويتضمن التصريح المذكور كلّ المبالغ التي تمّ دفعها خلال السنة السابقة والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد.
8. فيما يتعلّق بآجال التقادم
أ. فيما يتعلق بآجال تقادم الديون الجبائية المتخلدة بالذمة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تختلف آجال التقادم بالنسبة إلى الديون الجبائية حسب الحالة كما يلي:
- إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق الرّبح أو الدّخل أو رقم المعاملات أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء وذلك في صورة التصريح بالأداءات. - إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة بالنسبة للخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. - إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا بالنسبة إلى الإغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على عربات السيارة والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات محركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة للغاز البترول السائل.
Page 7
- إلى موفى السنة السادسة بالنسبة إلى الأداءات المصرح بها والتي لا تتجاوز مبالغها الحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بالفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. - إلى موفى السنة العاشرة للسنة الموالية التي أصبح فيها الأداء مستوجبا في صورة عدم التصريح بالأداء. - إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق الرّبح أو الدّخل أو رقم المعاملات أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء بالنسبة للإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة إلى الأشخاص التي سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلقة بالتهريب أو التجارة الموازية.
ب. الأعمال القاطعة للتقادم في المادة الجبائية
طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ينقطع التقادم كما يلي:
- في صورة التصريح بالأداء
ينقطع التقادم في هذه الحالة بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة أو بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية أو بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالاعتراف بالدين وفي غياب ذلك بتبليغ قرار التوظيف الإجباري.
- في صورة عدم التصريح بالأداء
ينقطع التقادم في هذه الحالة بتبليغ التنبيه للمطالب بالأداء لإيداع التصاريح الجبائية والعقود المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالنسبة إلى الأداءات غير المصرح بها أو بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة أو بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 39 من نفس المجلة.
- في صورة ارتكاب مخالفات جبائية إدارية
ينقطع التقادم بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 84 مكرر و84 ثالثا وبالفصول 84 سادسا إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة إلى المخالف أو بتبليغ قرار في توظيف الخطايا الإدارية المستوجبة.
Page 8
9. فيما يتعلّق بالمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
فيما يتعلّق بالتساؤل حول المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنّها ليست من مشمولات وزارة المالية.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للاعبي كرة القدم
- Régime fiscal en matière de TVA pour le transfert des fonds à l'étranger
- طلب إيضاحات جبائية : حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة للاعبين والممرنين التي تربطهم عقود إحتراف مع جمعية ***
- Régime fiscal applicable à l'Union Nord Africaine de Football
- حول التصريح في الوجود بالنسبة للخبراء العدليين المنتمين لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية