حول التصريح في الوجود بالنسبة للخبراء العدليين المنتمين لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F من وزيرة المالية إلى […] N° 1729 26 ديسمبر 2025 الموضوع: حول التصريح في الوجود بالنسبة للخبراء العدليين المنتمين لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المرجــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 30 سبتمبر 2025
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لترسيم بعض أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ضمن قائمة الخبراء العدليين بالجدولين "أ" و"ب" المتحصلين في الغرض على ترخيص مسبق من الإدارة الراجعين لها بالنظر، تلقيت عديد التساؤلات حول النظام الجبائي للمعنيين بالأمر وهل يتعين عليهم إيداع تصريح في الوجود كما هو الشأن بالنسبة إلى الأطباء المخول لهم ممارسة نشاط خاص تكميلي في الطب خاصة وأنّ بعض مكاتب مراقبة الأداءات رفضت تمكين الخبراء العدليين من معرفات جبائية باعتبارهم موظفين عموميين.
فطلبت توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه بالرجوع إلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010، يتبين ما يلي:
– تتمثل مهمة الخبير العدلي في مساعدة القضاء من خلال إبداء رأيه الفنّي أو إنجاز أعمال بتكليف من المحاكم،
– يتمّ الترسيم بقائمة الخبراء العدليين لمدّة 5 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ بإعادة الترسيم،
– يتعين أن يكون للخبير محلّ مخابرة واحد يكون كفيلا بالمحافظة على أسرار الحرفاء وله أن يضع لافتة على المحلّ واستعمال بطاقة زيارة،
– يتمّ تنظيم دورات تكوينية لإثراء خبرة الخبير العدلي في مجال تخصصه أو الجوانب القانونية المتصلة بإنجاز المأموريات المسندة إليه.
Page 2
على أساس ما سبق وباعتبار أنّ المهام الموكولة للخبير العدلي لا تعتبر عرضية أو وقتية حيث يتعلق الأمر بنشاط مستمرّ ومستقلّ، يضبط النظام الجبائي للخبير العدلي كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع المداخيل التي يحققها الخبراء العدليون من أعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية للضريبة على الدخل في صنف أرباح المهن غير التجارية. ويتعين عليهم تبعا لذلك قبل بدء النشاط إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمكتب مراقبة الأداءات الذي يرجعون له بالنظر حسب نموذج توفره الإدارة.
ويضبط الربح الصافي الخاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو على أساس محاسبة مبسطة طبقا للمعيار المحاسبي عدد 42 في صورة عدم تجاوز رقم المعاملات السنوي 150.000 دينار.
غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار توظيف الضريبة على أساس قاعدة تقديرية تساوي 80% من مبلغ المقابيض الخام المتأتية من نشاطهم كخبراء عدليين. وفي هذه الحالة، يتعيّن عليهم مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قِبل مصالح المراقبة الجبائية تسجّل به يوميا المقابيض والمصاريف.
هذا وتتمّ ممارسة خيار توظيف الضريبة على الدخل على أساس القاعدة التقديرية أو حسب النظام الحقيقي عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. مع العلم أنّه في صورة اختيار الخبير العدلي الخضوع بعنوان سنة ما للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، فإنّ هذا النظام يكون نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه، حيث لا يمكنه اختيار الخضوع للضريبة على الدخل على أساس القاعدة التقديرية بعنوان سنة موالية.
وتجدر الإشارة إلى أنّه، طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المكافآت المدفوعة إلى الخبراء العدليين في إطار ممارسة نشاطهم للخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الأتعاب. وتخفّض هذه النسبة إلى 3% في صورة خضوع المنتفعين بها للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي شريطة الاستظهار ببطاقة التعريف الجبائي تثبت خضوع المنتفع بالأتعاب للضريبة حسب النظام الحقيقي.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % المبالغ الراجعة للخبراء العدليين من أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
Page 3
العمومية ذات الصبغة الإدارية مقابل إنجازهم لاختبارات في إطار ممارستهم لنشاط خاص بترخيص من وزارة العدل.
هذا وطبقا لأحكام الفصلين 9 و10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة الذي يتم دفعه من قبل الخبراء المشار إليهم أعلاه والمتعلق بالمصاريف الضرورية للنشاط الخاص باستثناء الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالسيارات السياحية المعدة لنقل الأشخاص وعمليات كرائها وكل المصاريف المدفوعة لضمان سيرها وصيانتها.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشاذلي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- تعليمات عامة عدد 1 : حول تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بتسجيل و الصفقات العمومية المبرمة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- Retenue à la source au titre des sommes payées par la CNSS
- Base de TVA au titre des honoraires des experts judiciaires
- حول طلب إيداع تصريح بالوجود