ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب عـ00261.2006ـدد القضيـة تاريخـــه : 29-11-2007 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المرفوع بتاريخ 28 ماي 2006 من طرف *****. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضـــد: 1/شركة التأمين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00261.2006 بتاريخ 29/11/2007 : تدارك الخطأ البين في رفض التعقيب شكلا لانعدام الأهلية وعدم توفر الشخصية المعنوية
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، ويكون مجرد السهو والغفلة سببا لتولده.
- - إذا كان شرط الأهلية المفيدة هو المختل عند القيام، فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى.
- - لا يمكن الاستناد إلى مكتوب الإدارة العامة للديوانة لإثبات حل الشركة وتصفيتها، لأن القانون لم يخول لها حل الشركات.
- - تطبيقا لأحكام مجلة الشركات، فإن الشخصية المعنوية للشركة تتواصل في الوجود لحاجات التصفية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.