الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ48654.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :31-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** بتاريخ 10 مارس 2017 في حق : ***** القاطن ب***** ضــد: ***** القاطن ب***** نائبته ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عــدد22219 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48654 بتاريخ 31/01/2018 : انتفاء صفة الشريك في الملكية المشاعة يمنع ممارسة حق الشفعة
Principe juridique
- حيث أن حق الشفعة حق استثنائي يشكل قيدا على حرية التعاقد وحق الملكية، ولا يمارس إلا وفق شروط مضبوطة وفي حدود ضيقة.
- وحيث يستفاد أن مبادئ الشهر العيني تقوم على أساس الإشهار والعلنية، إلا أن الترسيم لا يمثل حاجزا أمام ترتيب أثر التصرف القانوني فيما بين الشركاء.
- وحيث أن من فوت في قطعة مفرزة محددة يبقى ضامنا لاستحقاق المبيع، ولا يسوغ له طلب استرجاعه بمقتضى دعوى الشفعة، ففي ذلك تنصل من ضمان الاستحقاق وسعي منه في نقض ما تم من جهته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.