الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ*51821.2017ـدد القرار تاريخه:22/03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/05/2017 تحت عدد 34518 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حـــق: *****. ضــــد: 1) ***** في شخص ممثله القانوني محاميها الأستاذ: ***** 2) ***** في شخص ممثلها القانوني لا نائب لها طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51821 بتاريخ 22/03/2018 : عدم جواز الأمر بالدفع في الديون غير الثابتة والمثارة بشأنها شكاية جزائية
Principe juridique
- لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع إذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستلزم إجراء وسيلة من وسائل البحث بقصد إثبات قيمته.
- يثير إثارة شكاية جزائية في شأن سند الدين المنازع فيه طابعا جديا للنزاع يتطلب إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين البت في النزاع الجزائي تطبيقا للفصل 7 م إ ج.
- يشترط لقبول إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي طبق أحكام الفصل 59 م م م ت، وأن تبقى في نطاق الديون التي لا إشكال فيها ولا يثار إثبات المديونية بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.