الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 79694 تاريخـــه:25 نوفمبر2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/11/2024 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق: ***** القاطن ***** و المعين محل مخابرته بمكتب محاميته ***** الكائن مكتبها ***** ضد: ***** القاطن ***** محاميته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79694 بتاريخ 25/11/2025 : عدم جواز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفوعات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت تمس مصلحة الخصوم الشخصية ولا تهم قواعد النظام العام والإجراءات الأساسية.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة تطبيق القانون دون الخوض في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجج ما دام تعليلها سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يثبت انتفاء المضرة في دعوى رفع مضار الجوار إذا تأكدت المحكمة من عدم وجود ضرر شخصي ومحقق يلحق بالجار، ولو ثبت مخالفة تراتيب التعمير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.