الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ80224-80422ـدد القضيـــة الحمد لله , تاريخ القرار: 13/10/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/12/2024 تحت عـ55605ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب (80224) نيابة عن :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصل 242 من م ا ع في انقضاء الالتزامات التعاقدية
Principe juridique
- - ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة وسارية المفعول طالما لم يثبت وجود سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
- - إثبات وجود الالتزام يقع على عاتق الدائن طبقاً للقانون، ويبقى المدين هو المتحمل بعبء إثبات انقضاء هذا الالتزام أو عدم لزومه.
- - قبول الفواتير التجارية من خلال الخلاص الجزئي لقيمتها وعدم إبداء أي اعتراض فوري عليها يعد قرينة على صحتها، ويقع على عاتق المدين إثبات عدم صحة الكميات أو الأسعار المضمنة فيها.
- - رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولها أن تستبعد جزئياً أو كلياً نتيجة الخبرة في نطاق سلطتها التقديرية دون أن يشكل ذلك هضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.