الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد : 80372 تاريخ القرار: 30/1/2026 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القر ار التالي: بعد الاطلا ع على مطلب التعقيب والمقدم في 24 ديسمبر 2024 طرف ***** المرسمة بموجبه القضية عدد 80372 نيابة عن شركة ***** و ***** في شخص ممثلهما القانوني ضد ***** *****.. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80372 بتاريخ 30/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق أحكام سقوط الحق في الدعاوى الشغلية و تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد
Principe juridique
- - يسقط حق القيام بجميع الدعاوى الناشئة عن العلاقة الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية المبررة للطرد، وخاصة الخطأ الفادح المنصوص عليه بالفصل 14 من مجلة الشغل، موكول لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في استقراء عناصر الإثبات المقدمة، دون تحميل العبء على العامل لإثبات واقعة الطرد، استبعاداً للقاعدة العامة في الإثبات.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير أدلة الإثبات ونتائج الخبرة، طالما كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف ومعللاً تعليلاً مستساغاً ومطابقاً للقانون، دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.