الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 78758 تاريخ الحكم: 16 جوان 2025 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08 نوفمبر 2024 تحت عدد 331 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** المعين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ***** الكائن ب *****. ضد: ***** المعين مقره المختار بمكتب الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78758 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب إثبات المشتري حالة تعذر الإعلام بالشراء لسقوط أجل الشفعة
Principe juridique
- حيث أن الفصل 115 من م ح ع يوجب على المشتري إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر إعلامه، وفي صورة تعذر الإعلام يسقط القيام بالدعوى بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، ومن يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم أو العقارات غير المسجلة.
- وحيث يستفاد من تنقيح الفصل 115 من م ح ع أن حالة التعذر من الوقائع القانونية التي يجوز فيها الإثبات بجميع الوسائل، ويجب على المشتري إثباتها، فإن لم يثبت حالة التعذر خلال نظر الدعوى يبقى الأجل مفتوحاً.
- وحيث أن الفصل 111 من م ح ع يوجب على الشفيع تأمين كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد فقط، ولا تنسحب أحكام الشفعة على وعد البيع باعتباره التزاماً شخصياً بين طرفيه لا يعد بيعاً ولا يتحقق معه انتقال الملكية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.