الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد:70248 تاريخ القرار:05 فيفري 2025 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 افريل 2024 تحت عدد 53502 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** المعين محل مخابرته بمقر شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70248 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين المصاريف السابقة للبيع واللاحقة له في دعوى الشفعة
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام الشفعة المنصوص عليها بالفصل 113 من مجلة الحقوق العينية إلا من تاريخ حصول البيع النهائي وانتقال الملكية، ولا تمتد إلى الفترة السابقة له تحت غطاء وعد البيع.
- - يجب على محكمة الموضوع التمييز في دعوى استرجاع المصاريف بين الفترة السابقة لتمام البيع والفترة اللاحقة له وتوجيه إعلام الشفيع، وعدم التفرقة بينهما يشكل ضعفاً في التعليل ومخالفة للقانون.
- - إذا أسست المحكمة قضائها في دعوى الشفعة على نصوص قانونية غير منطبقة على وقائع النزاع، كالاستناد إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود في مسألة تخضع لأحكام الشفعة، فإن حكمها يكون عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.