حول توظيف الضريبة على مداخيل محققة بدبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
18/12/2019 N° 4139
الموضوع: حول توظيف الضريبة على مداخيل محققة بدبي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جوان 2019
Page 1
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم تونسي الجنسية له إقامة بدبي ويمارس نشاط التجارة في كل من تونس ودبي وأنه يقيم في أغلب الأوقات في تونس وطلبتم بالتالي معرفة مدى خضوع المداخيل التي يحققها في دبي للضريبة بتونس وهل أن توظيف الضريبة مرتبط بتحويل هذه المداخيل إلى تونس من دونه وذلك باعتبار عدم وجود اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلاد التونسية والإمارات العربية المتحدة.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه خلافا لما ورد بمكتوبكم، فإن البلاد التونسية والإمارات العربية المتحدة أبرمتا اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بتاريخ 10 أفريل 1996 ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 1997 . وعليه فإن النظام الجبائي للمداخيل التي يحققها المعني بمكتوبكم يضبط باعتبار صفته كمقيم بالبلاد التونسية على معنى الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة وذلك بصرف النظر عن تحويل المداخيل المحققة من قبله بدبي إلى تونس من دونه.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة المذكورة أعلاه، يعتبر مقيما بتونس أو مقيما بالإمارات العربية المتحدة كل شخص يخضع للضريبة بهذه الدولة بمقتضى القانون والتشريع المعمول به فيها وذلك بحكم مقره أو محل إقامته أو مقر إدارته أو بحكم كل مقياس آخر مماثل.
وإذا اعتبر شخص طبيعي وفقا للمعايير المذكورة أعلاه مقيما بكل من تونس والإمارات العربية المتحدة فإنه يتم تسوية وضعيته على النحو التالي:
Page 2
▪ يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، أما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية). ▪ إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة التي يقيم بها عادة، ▪ إذا كانت له إقامة معتادة بكلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بأي منهما يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها، ▪ إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تبت السلط المختصة في الدولتين المتعاقدتين في المسألة باتفاق مشترك.
وعليه، وطبقا لما تم بيانه أعلاه يضبط النظام الجبائي للمداخيل التي يحققها حريفكم كما يلي:
1- إذا لم تكن لحريفكم صفة مقيم بالبلاد التونسية
في هذه الحالة وإذا كانت لحريفكم صفة مقيم بالإمارات العربية المتحدة على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والامارات العربية المتحدة المذكورة أعلاه، فإن المداخيل التي يحققها المعني بالأمر ذات المصدر التونسي فقط يمكن أن تخضع للضريبة بتونس وذلك إذا منحت الاتفاقية المذكورة الحق للبلاد التونسية في توظيف الضريبة عليها. ويتم الاخضاع للضريبة أما عن طريق الخصم من المورد التحرري طبقا لأحكام الاتفاقية المذكورة أو عن طريق دفع الضريبة المستوجبة بعنوانها بتونس عن طريق إيداع التصاريح الجبائية للغرض وذلك حسب طبيعة المداخيل المعنية.
في حين تبقى المداخيل الأخرى التي يحققها حريفكم بالخارج غير معنية بالضريبة بتونس باعتبار أن المعني بالأمر غير مقيم بتونس.
2- إذا كانت له صفة مقيم بالبلاد التونسية
في هذه الحالة وإذا كانت لحريفكم صفة مقيم بالبلاد التونسية طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والامارات العربية المتحدة أعلاه وطبقا للفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإنه يخضع للضريبة بتونس بعنوان مداخيله الجملية المحققة أي المداخيل ذات المصدر التونسي وكذلك المداخيل ذات المصدر الأجنبي بما في ذلك المحققة بالإمارات العربية المتحدة وذلك ما لم تخضع هذه المداخيل للضريبة بالخارج.
Page 3
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالمداخيل المحققة بدبي، ولغاية عدم إخضاعها للضريبة بتونس، يتعين أن يكون اخضاعها بدبي مطابق لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة المذكورة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بصرف النظر عن صفة المعني بالأمر كمقيم بالبلاد التونسية أو بالإمارات العربية المتحدة، فإن المداخيل المتأتية من ممارسة النشاط التجاري بالبلاد التونسية، تصنف ضمن صنف الأرباح الصناعية والتجارية وتخضع للضريبة على الدخل قصرا بتونس طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل باعتبار أن الأمر يتعلق بممارسة نشاط في إطار منشأة دائمة طبقا للفصل 5 من الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، وبصرف النظر عن بلد إقامة المعني بالأمر، تخضع المداخيل التي يحققها من ممارسة نشاطه التجاري بالإمارات العربية المتحدة للضريبة قصرا بالبلد المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل به طبقا للفصل 5 من الاتفاقية المذكورة أعلاه.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.