الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب القضية عــــ84716ـــدد تاريخ القرار: 04/05/2026 أصــــــدرت محكمة التعقيـــــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23/04/2025 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84716 بتاريخ 04/05/2026 : تغيير محكمة الموضوع لسند الدعوى دون عرضه على الخصوم يخالف مبدأ المواجهة
Principe juridique
- سلطة القاضي في التكييف القانوني للوقائع محدودة بحدود النزاع كما رسمها الأطراف من حيث الوقائع والطلبات والسند الذي بُنيت عليه الدعوى، ولا تخوله تغيير سند الدعوى أو استبداله بسند قانوني مغاير لم يتمسك به الخصوم، لأن في ذلك إخلال بمبدأ المواجهة بينهم وحقوق الدفاع ومساس بواجب الحياد.
- التسجيل بالقباضة المالية هو إجراء ذو صبغة جبائية وإشهارية يهدف إلى تمكين إدارة الجباية من استخلاص المعاليم المستوجبة وإضفاء إمكانية الاحتجاج بالعقد في مواجهة الإدارة والغير، وهو إجراء لا يؤثر في صحة العقد ولا في وجوده، إذ يبقى العقد قائما صحيحا وناجز الأثر بمجرد استيفائه لأركانه الجوهرية دون أن يتوقف وجوده أو صحته على التسجيل بالقباضة المالية.
- إعمال الفصلين 305 و 308 من مجلة الحقوق العينية يقتضي الوقوف عند الوضعية القانونية للعقار المسجل ومدى خضوعه لمبدإ المفعول المنشئ للترسيم من عدمه، فبالنسبة للعقارات غير الخاضعة لهذا المفعول، تثبت وتنتقل فيها الملكية والحقوق العينية بالعقد المستوفي لأركانه القانونية، ويبقى الترسيم مجرد إجراء إشهاري لا ينشئ في حد ذاته حقا ولا يهدم حقا سابقا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.