ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ00171.2002ـدد القضيـة تاريخــه : 30/1/2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 13/2/2002 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ضـــد : 1/***** 2/*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00171.2002 بتاريخ 30/01/2003 : عدم حجية محضر التبليغ في إثبات الوفاة خارج نطاق مهام عدل التنفيذ
Principe juridique
- - المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ حجج رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور، لكن حجيتها لا تنسحب إلا على الأمور التي اشهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفيما هو مندرج ضمن مهامه.
- - إثبات واقعة الوفاة ليس من مشمولات عدول التنفيذ، لذا فإن تضمين محضر التبليغ ملاحظة بوفاة المعني لا يكسب تلك الملاحظة الحجية الرسمية.
- - نظر الدوائر المجتمعة بخصوص الخطأ البين مقصور على الحالات الواردة حصرا بالفصل 192 من م م م ت، ولا يمكن لها البت في أسباب الطعن الموجهة للأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.