ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :04/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/06/2016 عدد 28518 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** ضد ***** محل مخابرته بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39806 بتاريخ 04/05/2017 : تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل بالشهادات الطبية دون التقيد بتاريخ البرء النهائي
Principe juridique
- - يختلف التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل المنصوص عليه بالفصل 130 من مجلة التأمين عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز الدائم المنصوص عليه بالفصل 131 وما بعده، إذ أن الأول يتعلق بالخسارة المالية المؤقتة والثاني يتعلق بالنقص الدائم في المقدرة البدنية.
- - لا يضع المشرع صلب الفصل 130 من مجلة التأمين تاريخ البرء النهائي كسقف لمدة العجز المؤقت عن العمل، بل يقتضي صراحة تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية، وتجري عبارة القانون على إطلاقها.
- - لا مجال للربط بين مدة العجز المؤقت عن العمل وتاريخ البرء النهائي المحدد بموجب الاختبار الطبي، طالما أن المشرع لم يربط بينهما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.