ن/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيـــب *عـــ*****دد القضيـــة تاريخـــه : 24 نوفمبر 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 ديسمبر 2016 تحت عـ*****ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عـن: ***** في شخص ممثله القانوني. ضــد: ***** نائبته الأستاذة ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45205 بتاريخ 24/11/2017 : وجوب تبليغ الإعلامات القضائية وفق الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال التعاون القضائي
Principe juridique
- حيث أن تبليغ الإعلامات القضائية بين الدولتين المتعاقدتين يجب أن يتم وفق الطريقة الدبلوماسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية المبرمة في مجال التعاون القضائي.
- وحيث يستفاد أن عدم إعلام الدائن بتغيير مقر إقامة المدين لا يتحمل الدائن وزره، ويبقى التبليغ إلى المقر التعاقدي المختار إجراءً قانونياً سليماً.
- وحيث أن استبعاد تطبيق الاتفاقية الدولية لوجود طرف تونسي يشكل فرض شرط غير وارد بها ويعد مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصلين 8 و 9 من اتفاقية التعاون القضائي autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.