حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى N ° 124 19/01/2018
الموضوع : حول النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية المرجع : مكاتيبكم الواردة بتاريخ 21 نوفمبر و 08 و 20 ديسمبر 2017
تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب توضيح النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 151 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، يتبين أن صندوق الودائع البنكية ينشط بصفته مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي والإداري، وهو يخضع إلى التشريع التجاري ولا يخضع لأحكام القانون عدد 09 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية. كما لا يخضع أعوانه للنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة مساهمات في رأس مالها بصفة مباشرة وكلية.
كما يتبين أن الصندوق يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم، كما يمكنه منح مساعدات لفائدة بنك منخرط إذا كان في وضعية تعثر وذلك في شكل تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع أو مسك مساهمات في رأس مال البنك المنخرط. كما يمكن للصندوق كذلك تعبئة موارد اقتراضية.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي لصندوق ضمان الودائع البنكية كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
يعتبر صندوق ضمان الودائع البنكية ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ويخضع بالتالي، لكل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري بها العمل وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح الصافية التي يحققها.
كما يبقى الصندوق خاضعا لواجب القيام بالخصم من المورد على كل المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور وإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة وخاصة منها التصريح في الوجود قبل بدء النشاط والتصاريح الشهرية بالأداءات والمعاليم المستوجبة والتصريح السنوي بالضريبة على الشركات.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات التي يسديها صندوق ضمان الودائع البنكية بمقابل في إطار المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام الفصول 151 و152 و153 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والتي يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك حسب النسب المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة خاصة المبالغ الراجعة للصندوق والمتعلقة بمعلوم الانخراط ومساهمات البنوك المنخرطة وذلك بنسبة 19% وفقا لأحكام الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018.
وفي صورة انجاز صندوق ضمان الودائع البنكية لخدمات غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة، فهو يعتبر خاضعا جزئيا للأداء المذكور ويمكنه طرح الأداء وفقا لقواعد الطرح المنصوص عليها بالفصل 9 من نفس المجلة.
III. في مادة معاليم الطابع الجبائي
يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية للنظام العام في مادة معاليم الطابع الجبائي باعتبار أنّ التشريع الجاري به العمل لم يخصّه بأي نظام خاص في المجال.
IV. في مادة المعاليم والأداءات الأخرى
1- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفائهم من الضريبة المذكورة.
ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 395 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن صندوق ضمان الودائع البنكية يخضع للضريبة على الشركات فهو بالتالي يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
Page 3
2- في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والامتيازات العينية وكل المكافآت الأخرى المدفوعة لفائدة الأجراء.
وباعتبار أن صندوق ضمان الودائع البنكية يخضع للضريبة على الشركات فهو بالتالي يخضع للأداء على التكوين المهني وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك بعد طرح الاقتطاعات الإجبارية.
3- في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية، باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وعلى هذا الأساس وباعتبار صندوق ضمان الودائع البنكية مؤجر عمومي مباشر بالبلاد التونسية فإنه مطالب بدفع المساهمة المذكورة وذلك على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك بعد طرح الاقتطاعات الإجبارية.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 24/2019 : Régime fiscal du fonds de garantie des dépôts bancaires
- النظام الجبائي للمساهمة المستوجبة على البنك لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية
- حول النظام الجبائي لصندوق الودائع والأمانات
- TVA applicable aux montants revenant au fonds de garantie des dépôts bancaires
- حول النظام الجبائي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين