الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :16-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/2/2017 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . ـ نيابة عن : ***** حرفته عامل بالخارج قاطن ب***** محل مخابرته بمكتب نائبه الاستاذ ***** الكائن ب***** . ـ ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47713 بتاريخ 16/01/2018 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها إلى ما ثبت بأوراق الملف دون تحريف
Principe juridique
- - إن حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بالتعليل المستوفي المستمد من أوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية دون تحريف أو اغفال.
- - إن قواعد تسليم المبيع الواردة بالفصل 592 من م ا ع تنسحب على تسليم الموهوب طبقا للفصل 202 من م ا ش، ويتم التسليم بتخلي الواهب عن المبيع وتمكين الموهوب له من حيازته بلا مانع.
- - إن الحجة الرسمية (عقد الهبة) لا يمكن الطعن فيما تضمنه إلا بدعوى الزور، وتصريح الواهب فيها بالتخلي عن الملكية والتسليم يعد قرينة قوية على حصول التسليم ما لم يثبت العكس.
- - إن وجوب مساكنة الزوجة لزوجها في محل الزوجية طبقا للفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يمنع من تفسير استمرار إقامة الواهب الزوج بالعقار الموهوب بعد الهبة على أنه دليل على عدم حصول التسليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.