الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ49296.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/3/2017 تحت عدد 30910 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ***** الكائن ب***** ضد : _ ***** ورثة المرحوم ***** وهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49296 بتاريخ 21/02/2018 : صحة التبليغ بمقر المختار وعدم وجوب إثبات هوية المتسلم بوثيقة رسمية
Principe juridique
- حيث أن تبليغ الاستدعاء بمقر المختار للمعني به يكون صحيحاً قانوناً متى سلم النظير لكاتب محاميه المميز، ويثبت هويته من خلال حمله لختم المحامي الذي يعمل معه، دون اشتراط التنصيص على هويته الكاملة أو إثباتها بوثيقة رسمية، طالما تحققت الغاية من التبليغ المتمثلة في علم المعني به.
- وحيث يستفاد أن مسألة الاختصاص الحكمي تهم النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أي درجة من درجات التقاضي، بما في ذلك لدى محكمة التعقيب.
- وحيث أن الفرع غير المقدر في الدعوى يلحق بالفرع الأصلي المقدر في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.