ف/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ49634.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :20-06-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/3/2017 تحت عـ5612ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** القاطن *****. ضد: ***** القاطن *****. نائبه الأستاذ *****. طعنا في القارر الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49634 بتاريخ 20/06/2017 : وجوب التزام محكمة الموضوع بالآجال المحددة لممارسة الشفعة وعدم استنباط آجال جديدة
Principe juridique
- - إن الأحكام المنظمة لمؤسسة الشفعة هي أحكام استثنائية وقيد على حرية التعاقد، مما يقتضي تفسيرها تفسيراً ضيقاً وفقاً لمقتضيات الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - إن تحديد الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية لآجلين فقط لممارسة حق الشفعة (شهر من تاريخ الإعلام أو ستة أشهر من تاريخ التسجيل) يعني عدم جواز استنباط آجال أخرى غير منصوص عليها، ولا يمكن بقاء الأجل مفتوحاً دون نص قانوني صريح.
- - إن السقوط كجزاء يجب أن يكون واضح الدلالة من حيث بداية الأجل ونهايته، ولا يجوز تركه لاجتهادات فقهية متناقضة، وذلك حفاظاً على اليقين القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.