الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ50202.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :14-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/4/2017 تحت عدد 9783 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** مقره ب***** ضد: ***** مقرها ب***** نائبها الأستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50202 بتاريخ 14/03/2018 : تقدير الأرباح المعتادة في دعوى التعويض لا يتقيد بإثبات الفواتير
Principe juridique
- - تقدير الأرباح المعتادة التي حرم منها المضرور بسبب الفعل الضار يندرج ضمن الخسارة القابلة للتعويض طبقا للفصل 107 من م ا ع، ولا يتقيد تقديرها بطريقة إثبات معينة كالفواتير والوصلات، خاصة في الأنشطة غير الخاضعة لمسك محاسبة دقيقة كالفلاحة.
- - اشتراط محكمة الموضوع لفواتير ووصلات لإثبات الأرباح المعتادة، مع إغفالها قرائن ثابتة بالملف تفيد أهمية الاستثمارات وتعذر المقارنة، يشكل هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل المفضي إلى خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.