الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 20/04/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/06/2017 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ضـد: ***** المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51905 بتاريخ 20/04/2018 : انطباق مجلة الشغل على العامل المؤقت لدى المؤسسة العمومية بعد تجاوز المدة القانونية
Principe juridique
- - حيث أن القانون الخاص (قانون 85-78) ينظم أساساً العلاقات مع العاملين الدائمين المنتدبين بالمناظرة، ولا يمنع أشكال الانتداب الوقتي، مما يخرج العلاقة الناشئة عن انتداب وقتي تجاوز المدة القانونية من مجال انطباقه ويستوجب تطبيق أحكام مجلة الشغل باعتبارها القانون العام ذو الصبغة الآمرة.
- - حيث أن الفصل 147 من مجلة الشغل يرد عاماً لجميع الدعاوى بين المؤجرين والعمال ويحدد مدة سقوط حق القيام بها بعام واحد، دون تحديد بداية احتسابها، مما يحيل إلى الفصل 148 من نفس المجلة الذي يقضي بأن حق القيام بالدعوى بين مؤجرين وعملة يسقط ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.