الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ53815.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :13-12-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/7/2017 تحت عدد 10037 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** مقه بطريق القايد محمد كلم 3 ***** ضد: ***** مقرها بطريق القايد محمد كلم 3 ***** نائبتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53815 بتاريخ 13/12/2017 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق القانون ووجود تناقض في الأسانيد
Principe juridique
- - تعليل الأحكام قاعدة أساسية يشترط لصحتها أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وألا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على ضعف في التعليل، وأن يتعرض للدفوعات التي تمسك بها الخصوم ويتولى مناقشتها ورد عليها ردا مستساغا.
- - على محكمة الموضوع، عند تجاوزها لدفع يمسك به الخصم، أن تقوم بالتحريات والأبحاث والاستقراءات اللازمة كالتحرير على الخبير المنتدب أو القيام بالتوجه على العين لإجراء معاينة موطنية للجزم في المسألة المثارة، وإلا كانت قد أورثت حكمها هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل الموجبين للنقض.
- - المضرة المقصودة بالفصل 99 من م ا ع هي المضرة المعتبرة والمضرة بالصحة والمكدرة للراحة، أما المضرة المألوفة والمعتادة بين الجوار فلا تستوجب الرفع عملاً بمقتضيات الفصل 100 من م ا ع.
- - من حالات الطعن بالتعقيب أن يكون الحكم النهائي المطعون فيه مشتملاً على أجزاء متناقضة، كأن تتبنى المحكمة مقترحاً للخبير ثم تنتهي إلى نتيجة أخرى مخالفة له، مما يرتب تناقضاً بين حيثيات الحكم ونتيجته ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.