الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :30-05-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في 14 جويلية 2017 عدد 2638 . نيابة عن: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني ،شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53263 بتاريخ 30/05/2018 : عدم جواز معارضة المؤمن للغير بسقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام
Principe juridique
- حيث أن نطاق تطبيق الفصل 119 من مجلة التأمين يشمل الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات محرك، لوقوعه ضمن أحكام الباب الأول المتعلق بإلزامية التأمين، وليس الباب الثاني المقتصر على الأضرار اللاحقة بالأشخاص.
- وحيث يستفاد من صريح عبارة الفصل 119 من مجلة التأمين أن حالات سقوط الحق المنصوص عليها في عقد التأمين لا تسري آثارها إلا بين المتعاقدين، ولا يمكن للمؤمن أن يعارض بها المتضرر بوصفه غريباً عن العقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.