الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/08/2017 تحت عـ*****ـدد من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** الكائن مقره ب***** ضـد: ***** القاطنة ب***** نائبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54772 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
- تخضع جميع الدعاوى الشغلية الأخرى، غير دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية، لأجل سقوط عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وفقاً للفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- سلطة محكمة الموضوع في البحث والتقصي هي سلطة تقديرية ترجع لمطلق اجتهادها، وليست إجراءً وجوبياً تلتزم به في كل الأحوال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.