س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*66365.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه : 09 فيفري 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 29 جويلية 2011. مـــن طرف الاستـــاذ : *****. عـــــــــن : ***** في شخص ممثلها القانوني ***** مرسمة بالسجل التجاري تحت عـ132051996Bـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66365 بتاريخ 09/02/2012 : تغطية عقد التأمين للمسؤولية المدنية الناشئة عن حادث تسرب مواد خطرة من منشأة المؤمن له
Principe juridique
- - قرينة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 96 م ا ع تقوم بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين تدخل الشيء في حيازة الحافظ وحصول الضرر، دون حاجة إلى إثبات خطأ.
- - تفسير عقد التأمين يجب أن يكون وفاقاً لمقصد المتعاقدين ولصريح نطاق التغطية المتفق عليه في الشروط العامة والخاصة، دون الخروج عن إرادتهما.
- - الاستثناء الوارد في عقد التأمين بشأن عدم تغطية أضرار تلويث الجو والمياه والتربة لا يشمل الحوادث الطارئة الناتجة عن نشاط المؤمن له، بل يقتصر على التلوث الناجم عن الاستعمال العادي للمنشأة.
- - جزاء الإخلال بواجب الإعلام بالحادث المنصوص عليه في الشروط العامة للعقد (سقوط الضمان) يظل مقصوراً في آثاره على طرفي العقد، ولا ينسحب لحرمان المتضرر الغريب عن العقد من حقه في التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.