الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 71738 تاريخه: 12 فيفري 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 9 ماي 2024 والمرسم تحت عدد 1905. في حق: *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71738 بتاريخ 12/02/2025 : وجوب إرفاق محضر الإنذار بالدفع بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- - وجوب إرفاق محضر الإنذار بالدفع بنسخة من سند الدين قبل تقديم عريضة الأمر بالدفع إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 60 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - وجوب تقديم محضر الإنذار بالدفع لمحكمة القرار المنتقد بمناسبة تعهدها بالطعن في الأمر بالدفع حتى يتسنى لها بسط رقابتها عليه والتحقق من استيفائه الصيغ والشروط القانونية.
- - إذا أثيرت منازعة جدية بخصوص انقضاء الدين موضوع الأمر بالدفع، وجب رفع الأمر لقضاء الأصل صاحب القول الفصل في ثبوت المديونية في كنف التقاضي على درجتين ومع مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.