الجمهورية التونسية الحمــد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 71705 تاريخه:12 فيفري 2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 افريل 2024 تحت عدد24/311من قبل الأستاذ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** القاطن بطريق ***** حي ***** صفاقس والمعين محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71705 بتاريخ 12/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم كافة الوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل
Principe juridique
- - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
- - يوجب المشرع على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا، وإلا سقط طعنه، ولا يصحح تقديم بعضها بعد الأجل.
- - تكون المسقطات وجوبية، ويجوز لمحكمة التعقيب التمسك بها من تلقاء نفسها، خاصة إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.