الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 73867 تاريخه:08/07/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/06/2024 تحت عدد 13696 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73867 بتاريخ 08/07/2025 : وجوب معارضة المتضرر بالبنود المحددة للضمان في عقد التأمين
Principe juridique
- - يخول الفصل 26 من مجلة التأمين للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة بالتعويض في حدود قيمة الضمان المحددة بعقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له.
- - لا يجوز للمتضرر أن يحرز من الحقوق أكثر مما للمؤمن له تجاه معاقده، وعليه فإن البنود الواردة في عقد التأمين والمؤثرة على وجود الضمان أو قيمته تعارض بها المتضرر.
- - يعد القول بعدم معارضة المتضرر ببنود عقد التأمين مبنيا على سوء فهم لمبدأ الأثر النسبي للعقود المنصوص عليه بالفصل 240 من مجلة الالتزامات والعقود، وخرقا لصريح الفصل 26 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصل 240 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.