الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية عدد: 75554 تاريخ القرار21 نوفمبر 2025 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 75554والمقدم في 10 جويلية 2024 من طرف ***** في حق ***** القاطن ب*****. ضد:. ***** في شخص ممثلها القانوني اكائن مقرها ب***** 011 4 . ينوبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75554 بتاريخ 21/11/2025 : سقوط الحق في المطالبة بالغرامات والمستحقات الشغلية بمرور أجل السقوط
Principe juridique
- - سقوط الحق في القيام بجميع الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل سقوط قدره عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وفق أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- - بداية سريان أجل السقوط المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل مشروط بتحقق واقعة انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، ولا يبتدئ من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية.
- - إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها محمول على العامل، ولا يفترض تواصلها، ويجب إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات المتاحة وفق مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 من مجلة الشغل.
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستساغاً يشمل الرد على الدفوع الجوهرية وتمحيص أدلة الأطراف والاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف، طبقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.