الجمهورية التونسية الحمدللّه، وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد 75766 القضيّة تاريخ القرار: 2025/04/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار التّالي بعد الاطلاع علـى مطلـب التعقيــب المقــدم مــن الأستاذ ***** بتاريخ 12/08/2024. في حق : شركة ***** مقرها *****. ضدّ : *****، القاطن *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75766 بتاريخ 23/04/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز للأطراف إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمامها إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
- - قيام وكيل المدعي بالدعوى الابتدائية لا يمنع الموكل من متابعة إجراءاتها في الطور الاستئنافي، ولا يعتبر ذلك اختلافا في أطراف الدعوى أو خرقا للمفعول الانتقالي للاستئناف.
- - للقاضي الاستعجالي في الطور الاستئنافي النظر في صفة ومصلحة واهلية القائم بالدعوى، ولا يعتبر ذلك مساسا بأصل النزاع إذا توافرت شروط الدعوى الاستعجالية من إثبات وطمأنينة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.