Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية إلى 175 2019/01/11 الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على شركتكم الالتزام بما جاء بمحضر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 02 نوفمبر 2018 للنظر في كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، وخاصة فيما يتعلق بمدى الأخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها وكذلك بتمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه وطرحها من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل، ويضبط هذا المبلغ باعتبار الأجر الأساسي النظري المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات دون طرح أيام الراحة والعطل خالصة الأجر والغيابات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية المحتسبة على أساس هذه القاعدة و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
Page 2
كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة أوالتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها من غير الأجر الأساسي، غير قارة أو غير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه، فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه، وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا ويؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية على غرار منحة الخطر ومنحة النظافة والصابون ومنحة الحليب أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة السلة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.
غير أنه إذا وفرت شركتكم في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة السلة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. 2
Page 3
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل الأجراء، يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميليّة.
2. فيما يتعلق بالزيادة في الأجور
بالنسبة للأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014،تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار الذي يتم احتسابه كما تمّ بيانه أعلاه، من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية، للضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5000 دينار أي نسبة 20% وذلك فقط بالنسبة للأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل الزيادة في الأجور المذكورة.
هذا ولم يطرأ أي تغيير على كيفية احتساب الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة على الدخل حيث تطبّق نسبة 20% على الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار تبعا للزيادات العامة في الأجور لسنة 2015، والذي تم احتسابه دون الأخذ بعين الاعتبار للمنح التي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة.
مع العلم أنه في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار تبعا للانتفاع بأي زيادة في الأجور من غير الزيادة العامة في الأجور لسنة 2015 المذكورة أعلاه، فإن الأجراء المعنيين لا يمكنهم الانتفاع بتطبيق نسبة 20% على الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار، حيث يخضع دخلهم السنوي الصافي للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان والمحتسب طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
3. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجورالمعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان. 3
Page 4
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى الأجراء المعنيين، وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
غير أنه وفي صورة عدم ارجاع شركتكم لمبالغ الخصم من المورد للأجراء المعنيين كما تم بيانه أعلاه، فإنه يمكن لهؤلاء الأجراء طلب استرجاع المبالغ المذكورة مباشرة لدى مصالح الأداءات المختصة وذلك شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل شركتكم في الخصم من المورد المنجز تتضمن مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وكذلك شهادة تثبت عدم إرجاعها لمبالغ الخصم من المورد إلى الأجراء المذكورين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوخميري [؟] 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- حول إرجاع الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014