الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 78288 تاريخه: 12 فيفري 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 23 أكتوبر 2024 والمرسم تحت عدد 55164. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78288 بتاريخ 12/02/2025 : عدم جواز الجمع بين تعويض قيمة الشيء التالف والتعويض عن حرمان استعماله
Principe juridique
- - لا يجوز الجمع بين تعويض قيمة الشيء التالف باعتماد قيمته التجارية بعد طرح قيمة الحطام، والتعويض عن الحرمان من استعماله طالما أن الشيء لم يعد صالحا للاستعمال منذ حصول الضرر.
- - لا تستحق التعويض عن الخسارة في الربح أو الإنتاج الناشئة عن حرمان استعمال الشيء التالف إلا إذا كانت هذه الخسارة محققة وحقيقية، وليست مجرد مداخيل مفترضة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.