الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 80028 تاريخ القرار: 19 فيفري 2025 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04 ديسمبر 2024 تحت عدد 1661 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني مقره بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن بالحي التجاري الثاني مكتب عدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80028 بتاريخ 19/02/2025 : حجز رخصة السياقة لا يعد من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين
Principe juridique
- - يجب على المؤمن الذي يريد التمسك بحالات استثناء الضمان أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث.
- - حالة الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين والمتعلقة بعدم حصول السائق على الشهادات الصالحة لا تشمل حالة حجز رخصة السياقة أو سحبها، بل تقتصر على السائق غير المتحصل على رخصة سياقة من أصله الجاهل لفنونها.
- - تاريخ بداية سريان أجل الإشعار الوارد بالفصل 120 من مجلة التأمين هو تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، وعند عدم ثبوت توجيه نسخة منه إليه، يكون تاريخ رفع الدعوى القضائية ضده هو تاريخ بداية سريان هذا الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.