الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 80321 تاريخه: 02 جويلية 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 24 ديسمبر 2024 والمرسم تحت عدد 24/893. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80321 بتاريخ 02/07/2025 : اشتراط توفر الدين الظاهر ذي الأساس من حيث الأصل لصحة الإذن بالعقلة التحفظية
Principe juridique
- - لا يجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان دين إلا إذا بدا له أساس من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط.
- - لا يمكن اعتبار المساهمة المقدمة في إطار شراكة قائمة وما يدعى من حق في المداخيل المحققة منها من قبيل الدين الظاهر ذي الأساس من حيث الأصل الذي يبيح الإذن بالعقلة التحفظية.
- - تخضع الأذون بإجراء العقل التحفظية لضوابط الفصل 322 م م م ت ولا تعطى جزافاً وبمجرد ادعاء وجود دين دون تحقق شروطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.