الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد: 80407 تاريخ القرار: 04/03/2026 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 55653 والمقدم في 26/12/2024 من طرف الأستاذ ***** في حق: *****، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ *****، الكائن ب*****. ضد: *****، القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80407 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب إثبات الدين بالحجج القانونية القاطعة دون الاقتصار على تقديم الأصل المادي للسند
Principe juridique
- - إثبات الدين في المادة المدنية لا يتوقف على تقديم الأصل المادي للسند إذا تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الدائن، بل يكفي تقديم حجج قانونية قاطعة تثبت وجوده وقيمته وسببه.
- - للحكم الجزائي البات حجية فيما أثبته من وقائع، وفق أحكام الفصل 443 م ا ع، ويغني عن تقديم أصل السند المدني إذا تعذر ذلك وكانت تلك الوقائع كافية لإثبات الدين.
- - لا يجوز الطعن لأول مرة أمام محكمة التعقيب بخرق حقوق الدفاع المنسوب للحكم الابتدائي، ما لم يتعلق الأمر بمسألة تهم النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.