الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 80957 تاريخه :15/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/01/2025 تحت عدد 55748 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق:***** في شخص ممثلها القانوني ،محل مخابرتها لدى ***** مقرها بمقسم الأميرة المنطقة المينائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80957 بتاريخ 15/04/2025 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دام التعليل سليما
Principe juridique
- إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- إن قاطع مدة التقادم في دعاوى النقل البحري يتمثل في الإنذار الموجه إلى الناقل وفقاً لأحكام القانون.
- تأسيس المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة بحراً يستند إلى قرينة المسؤولية المقررة قانوناً والمنصوص عليها في اتفاقية هامبورغ، ما لم يثبت الناقل عكس ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 146 م ت ب autres décisions
- المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.