الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد: 81652 تاريخ القرار: 11/03/2026 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 14209 والمقدم في 27/01/2025 من طرف ***** في حق: *****، المعين مل مخابرته بمكتب *****، الكائن بـ *****. ضد: *****، المعين محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81652 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب ثبوت الدين بمقتضى سند تعاقدي لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- انتهاج إجراءات الأمر بالدفع يستوجب ثبوت الدين المطالب به بمقتضى سند تعاقدي أو ورقة تجارية واردة التعداد صلبه.
- المنازعة في المديونية تستقى من وسائل الإثبات المستدل بها دون الاقتصار على الدفوع المجردة أو الدفوع التي لا علاقة لها بموضوع النزاع المتعهد به.
- التداعي الاستعجالي الرامي إلى استرجاع حق الانتفاع بما يقوم عليه من شروط قانونية تقتضي عدم المساس بالأصل لا يحول دون اتباع إجراءات الأمر بالدفع للمطالبة بأصل الحق طالما كان له أساس تعاقدي و كانت المعينات ثابتة و محددة المقدار و حالة و لم يثبت تسديدها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.