الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب القضية عدد 81723 /2025 تاريخـــه : 11 فيفري 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 جانفي 2025 تحت عدد 55876 من قبل الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن : وريثتي المرحوم ***** و هما 1) زوجته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتبار شهادة الاحتياج وثيقة رسمية محمولة على الصدق في إثبات حالة الإعسار
Principe juridique
- - لا ينتقل حق الرجوع في الهبة للجحود إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود، وهذا استثناء لا يجوز التوسع فيه ليشمل باقي حالات الرجوع كالإعسار التي تسري عليها القاعدة العامة لحلول الورثة محل المورث في التزاماته.
- - تجريد محكمة الموضوع لشهادة الاحتياج من قوتها الإثباتية يتنافى مع طبيعتها كوثيقة رسمية مسلمة من الجهة الإدارية المختصة ومحمولة على صحة ما تضمنته من نسبة حالة الاحتياج للمدعي واستحقاقه للمساعدة، خاصة إذا اقترنت بوثائق أخرى كالإعانة العدلية والمعالجة المجانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.