الجمهورية التونسية محكمة التعقب قضية عدد:83388 تاريخ القرار:4 مارس 2026 قـــرار تــعقــيبي مدني الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرارالتالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 5 مارس 2025 والمضمن تحت عدد 2659 في حق المعقب ***** القاطن ب***** والذي عين محل مخابرته بمكتب محاميه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83388 بتاريخ 04/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
- تعد الأحكام القضائية حججا رسمية ولا تقوم صورها الضوئية مقامها إلا إذا شهد المأمور العمومي المكلف بتبليغها بمطابقتها لأصلها.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية للطعن، كتقديم صورة ضوئية غير معتمدة، يترتب عليه سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.