الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 83857 تاريخـــه:16/12/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/03/2025 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق : شركة النقل بالساحل في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري قديم عدد ***** معرفها الوحيد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83857 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي في النزاعات بين المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية وأعوانها
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك عملاً بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
- - لا يطبق الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بتكليف ثلاثة خبراء إلا على الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دون المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية.
- - تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة وأدلة القضية يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة ولا يكون محلاً للنقض ما دامت قد عللت اعتمادها رأي الخبير تعليلاً مستفيضاً ومستمداً من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية و احداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.