الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ..........دد القضية تاريخ القرار04 ماي 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 04/04/2025 تحت عدد 7498 المقدم من الأستاذ ***** المحامي لـــدى التعقيب نيابة عن *****،همامي لا عمل لها محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ ***** الكائن ب*****. من جهة و المستأنف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7498 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب اعتبار استصدار إذن على العريضة عملا قاطعا لأجل سقوط الدعوى
Principe juridique
- استصدار إذن على العريضة من القاضي المختص يعد عملا قانونيا قاطعا لأجل سقوط الدعوى على معنى الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود.
- تسقط دعوى التعويض الناشئة عن حادث مرور بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه طبقا للفصل 125 من القانون عدد 86 لسنة 2005.
Textes appliqués
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 398 م ا ع autres décisions
- الفصل 125 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.