الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ84911/2026ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 20 فيفري 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 افريل 2025 المرسمة بموجبه القضية عدد 84911 من طرف الأستاذ ة ***** نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** و التي اختارت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84911 بتاريخ 20/02/2026 : عدم سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن عند تعهيد القضاء
Principe juridique
- - سقوط الحق في القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل عام يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وينقطع هذا الأجل بالمطالبة القضائية بالوفاء بالالتزام، مما يستأنف معه احتساب المدة من جديد.
- - تقدير ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد وفق الفصل 14 من مجلة الشغل موكول لسلطة محكمة الموضوع في تمحيص عناصر الإثبات، دون تحميل عبء الإثبات على العامل، ويشترط أن يكون الخطأ حقيقياً وثابتاً وذا درجة من الخطورة تلحق ضرراً بمصلحة المؤسسة.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية هي سلطة تقديرية مطلقة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت في الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.